بقرآنيتها يحكم بكفر منكرها ومن لا يقول بقرآنيتها يحكم بكفر مثبتها .
وعلى ذلك يكفر المسلمون بعضهم بعضا .
والجواب أن قرآنية البسملة في أوائل السور اجتهادية مختلف فيها .
وكل ما كان من هذا القبيل لا يكفر منكره ولا مثبته شأن كل أمر اجتهادي .
إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين بالضرورة .
وقرآنية البسملة في أوائل السور ليست متواترة معلومة من الدين بالضرورة .
أما منكر البسملة التي في قصة كتاب سليمان من سورة النمل .
فهو كافر قطعا لأن قرآنيتها متواترة معلومة من الدين بالضرورة ولا خلاف بين المسلمين في قرآنيتها حتى يكفر بعضهم بعضها كما يزعم أولئك المعترضون .
الشبهة الرابعة .
يقولون إن استدلالكم على تواتر القرآن بتوافر الدواعي على نقله منقوض بالسنة النبوية فإنها غير متواترة مع ذلك تتوافر الدواعي على نقلها فإنها أصل الأحكام كما أن القرآن أصل الأحكام .
ونجيب أولا بأن توافر الدواعي على نقل القرآن متواترا لم يجئ من ناحية أصالة الأحكام فحسب .
بل جاء منها ومن نواحي الإعجاز والتحدي والتعبد بتلاوته والتبرك به في كل عصر وقراءته في الصلاة ونحو ذلك .
والسنة النبوية لا يجتمع فيها كل هذا .
بل يوجد فيها بعضه فقط وذلك لا يكفي في توافر الدواعي على نقلها متواترة .
ثانيا أن المراد بأصالة الأحكام الفرد الكامل الذي لا يوجد إلا في القرآن .
ذلك لأن أصالة الأحكام فيه ترجع إلى اللفظ والمعنى جميعا .
أما المعنى فواضح .
وأما اللفظ فمن ناحية الحكم بإعجازه وبثواب من قرأه .
وبالوعود الكريمة والعطايا العظيمة لمن حفظه وبالوعيد الشديد لمن نسيه بعد حفظه ولمن مسه أو قرأه جنبا إلى غير ذلك والسنة النبوية ليس للفظها شيء من هذه الأحكام .
ولهذا تجوز روايتها بالمعنى .
أما معناها فإن كان مما تتوافر الدواعي على نقله وجب تواتره وإلا فلا .
ولهذا يقطع بكذب نقل الروافض ما نسبوه إلى رسول الله من أنه نص على أن الإمامة العظمى من بعده محصورة في علي وولده .
Bهم .
بيان ذلك أنه لو صح ما زعموه لنقل متواترا فإنه مما تتوافر الدواعي على نقله لتعلقه بأمر يتصل بمستقبل الحكم الأعلى والولاية العظمى في الإسلام لجميع بلاد الإسلام