أنه بدل اشتمال لاكل وبعض و في ذلك دلالة علة نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذ من المآكل والمشارب .
يلبسون من سندس واستبرق خبر ثان أو حال من الضمير في الجار والمجرور أو استئناف والسندس فالثعلب : الرقيق من الديباج والواحدة سندسة والأستبرق غليظه وقال الليث : هو ضرب من البزيونيت خذ من المعز ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معربان كذا ذكره بعضهم .
وفي الكشاف الأستبرق ما غلظ من الديباج وهو تعريب استبر قال الخفاجي : ومعنى استبر في لغة الفرس الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباج وعرب وقيل : إنه عربي من البراقة وأيد بقراءته بوصل الهمزة وهو كما ترى .
وذكر بعضهم أن السندس أصله سندس ومعناه منسوب إلىالسند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب منه فأبدلت ياء النسبة سينا وقد مرالكلام في ذلك فتذكر ثم إن وقوع المعرب في القرآن العظيم لا ينافي كونه عربيا مبينا وقد صاحب الكشف عن جار الله أنه قال : الكلام المنظوم مركب من الحروف المبسوطة في أي لسان كان تركي أو فارسي أو عربي ثم لا يدل على أن العربي أعجمي فكذا ههنا ثم قال صاحب الكشف : يريد أن كون استبر أعجميا لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك وقرأابن محيصن واستبرق فعلا ماضيا كما في البحر والجملة حينئذ قيل معترضة وقيل : حال من سندس والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقاته ومزيد حسنه متقابلين .
53 .
- في مجالسهم ليستأنس بعضه مببع كذلك أي الأمر كذلك فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف والمراد تقرير ما مر وتحقيقه ونقل عن جار الله أنه قال : والمعنىفيه أنه لميستوف الوصف وأنه بمثا لا يحيط به الوصف فكأنه قيل : الأمر نحو ذلك وما أشبهه .
وأراد علىما قال المدقق أن الكاف مقحم للمبالغة وذلك مطرد في عرفي العرب والعجم وجوز أن يكون في محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك وقوله تعالى : وزوجناهم على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما قبل على يلبسون والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم بحورعين .
54 .
- وفسر بذلك قيل لأن الجنةليس فيها تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعنىالمشهور وقيل : لمكان الباء وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إياها متعد بنفسه وفيه بحث فإن الأخفش جوز الباء فيه فيقال : زوجته بامرأة فتزوجبها وأزدشنوءة يعدونه بالباء أيضا وفي القاموس زوجته امرأة وتزوجت امرأة وبها أو هي قليلة ويعلم مما ذكر أنقول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لا وجهله ويجوز أن يقال : إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملكي مين كالسراريف ادلنيا فلا يحتاجا لأمر إلى العقد عليهن على أنه يمكن أن يكون في الجنةعقد وإن لم يكن فيها تكليف .
وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال : زوجناهم أنكحناهم ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى الأمروالنهي لكن لا يجدون في الفعلوالترككلفة نعم المشهور أن لا تكليف فيها وبعض ما حرم في الدنيا كنكاح امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم ببال أصلا والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما روي عن ابن عباس والضحاك وغيرهما وقيل : الشديدة سواد العين وبياضها وقيل : الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها كما في الظباء فلا يكون في الأنسان إلا مجازا وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الحوراءالتي يحار فيها الطرف والعين جمع عيناء وهي عظيمةالعينين وأكثرالأخب تدل على أنهن