لا ما يقابلهم بعضهم أولى ببعض في النفع بميراث وغيره من النفع المالي أو في التوارث ويؤيده سبب النزول الآتي ذكره في كتاب الله أي فيما كتبه في اللوح أو فيما أنزله وهي آية المواريث أو هذه الآية أو فيما كتبه سبحانه وفرضه وقضاه من المؤمنين والمهاجرين صلة لأولى فمدخول من هو المفضل عليه وهي إبتدائية مثلها في قولك : زيد أفضل من عمرو أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى في كل نفع أو بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة وقال الزمنخشري : يجوز أن يكون بيانا لأولو الأرحام أي ألأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب والأول هو الظاهر وكان في المدينة توارث بالهجرة وبالموالاة في الدين فنسخ ذلك بآية آخر الأنفال أو بهذه الآية وقيل : بالإجماع وأرادوا كشفه عن الناسخ وإلا فهو لا يكون ناسخا كما لا يخفى ورفع بعضهم يجوز أن يكون على البدلية وأن يكون على الإبتداء و في كتاب متعلق بأولى ويجوز أن يكون حالا والعامل فيه معنى أولى ولا يجوز على ما قال أبو البقاء أن يكون حالا من الواو للفصل بالخبر ولأنه لا عامل إذا وقوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إما إستثناء متصل من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع كأنه قيل : القريب أولى من الأجنبي من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا في الوصية فإنها المرادة بالمعروف فالأجنبي أحق بها من القريب الوارث فإنها لا تصح لوارث وإما إستثناء منقطع بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هو التوارث فيكون الإستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل : لا تورثوا غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفا وهو أن توصوا لمن أحببتم منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث ويجوز أن يكون المعروف عاما لما عدا الميراث والمتبادر إلى الذهن إنقطاع الإستثناء وأقتصر عليه أبو البقاء ومكي وكذا الطبرسي وجعل المصدر مبتدأ محذوف الخبر كما أشرنا إليه .
وتفسير الأولياء بمن كان من المؤمنين والمهاجرين هو الذي يقتضيه السياق فهو من وضع الظاهر موضع الضمير بناء على أن من فيما تقدم للإبتداء لا للبيان وأخرج إبن جرير وغيره عن مجاهد تفسيره بالذين والى بينهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأخرج إبن المنذر وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية أنه قال : نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني وأخرجوا عن قتادة أنه قال : الأولياء القرابة من أهل الشرك والمعروف الوصية وحكى في البحر عن جماعة منهم الحسن وعطاء أن الأولياء يشمل القريب والأجنبي المؤمن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية وقد أجازها للكافر القريب وكذا الأجنبي جماعة من الفقهاء والإمامية يجوزونها لبعض ذوي القرابة الكفار وهم الوالدان والولد لا غير والنهي عن إتخاذ الكفار أولياء لا يقتضي النهي عن الإحسان إليهم والبر لهم وعدى تفعلوا بإلى لتضمنه معنى الإيصال والإسداء كأنه قيل : إلا أن تفعلوا مسديت إلى أوليائكم معروفا كان ذلك أي ما ذكر في الآيتين أعني أدعوهم لآبائهم والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا أو إلى ما بعد قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين أو إلى ما ذكر في الآية الأخيرة وفيه بحث في الكتاب أي في اللوح أو القرآن وقيل في التوراة مسطورا 6 أي مثبتا بالإسطار وعن