ـ(198)ـ
"صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ": إنه من المسلمات عند الشيعة(1).
والاعتقاد بأن مذهب المقلد صواب يحتمل الخطأ، مبني على أنّه لا يجوز تقليد المفضول، وأنه يلزمه التزام مذهبه.
ب ـ وقال أكثر الأصوليين والفقهاء، ومنهم الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية: يخير العامي في سؤال من شاء من العلماء، سواءاً تساووا أم تفاضلوا، وعبارتهم المشهورة في ذلك: "يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل في العلم"(2).
وقد استدل الفريق الأول بأن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى الناس، كالأدلة والإمارات المتعارضة بالنسبة إلى المجتهد، فيجب على العامي الترجيح، ولا ترجيح إلاّ بالفضل والعلم، لأن الأعلم أقوى، وطريق معرفة الأعلم، إما بالاختبار والتجربة، أو بالشهرة والتسامح ورجوع الناس إليه.
ونوقش هذا القياس بأنه لا يقاوم إجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل.
ونوقش أيضاً بالفرق بين العامي والمجتهد، فأن المجتهد يسهل عليه الترجيح بين المتعارضين بخلاف العامي، فأنه وإن تمكن من تفضيل بعض العلماء أحياناً، فربما لا يتيسر له في أحيان أخرى، وربما يدق الأمر عليه.
ورد هذا النقاش بأن الترجيح قد يكون بالتحري، وهذا أمر ممكن، والطاعة على قدر الاستطاعة.
______________________
1 ـ راجع الآمدي 2: 173، مسلم الثبوت 2: 354، فواتح الرحموت 2: 402، التقرير والتحبير 3: 345، روضية الناظر 2: 452، اللمع للشيرازي: 68، رسالة في أصول الظاهرية لابن عربي: 32، أصول الفقه للخضري: 372، المدخل إلى مذهب أحمد: 194، التبصرة، فتاوى الشيخ عليش 1: 61، مستمسك العروة الوثقى 1: 19.
2 ـ انظر المصادر السابقة.