ـ(188)ـ
يبق إلاّ سؤال العلماء"(1).
النوع الثالث ـ الإجماع:
ذكر الأكثرون(2) من علماء الأمة أن الإجماع قام على جواز رجوع العامي إلى المجتهد.
والظاهر منهم أنّه إجماع سكوتي، حصل من عدم وجود تناكر لما اعتاده العوام من الرجوع إلى المفتين.
النوع الرابع ـ العقل:
هناك صياغتان لدليل العقل:
الأولى: ذكرها أغلب العلماء، وهي: أنّه لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه، لزم الضرر بأمر المعاش المضطر إليه، بل اختلال النظام، وانقطاع الحرث والنسل(3). فلابد له من تقليد المجتهد في إحراز امتثال التكاليف الإلزامية الشرعية.
الصياغة الثانية: أنفرد بها بعض الإمامية، وأسموه دليل الانسداد وخلاصته: أن التقليد إذا لم يكن، حائزا يلزم سد باب العلم على العامي، لعجزه غالباً عن استنباط الأحكام الشرعية(4).
______________________
1 ـ المستصفى 2: 124.
2 ـ المحصول 2: 527، والذريعة للمرتضى: 796، وتيسير التحرير 4: 247، ومنتهى الأصول والأمل: 220، وشرح الكوكب المنير: 411، وشرح الأزهار للمرتضى 1: 5.
3 ـ المعارج: 197، وحقائق الإيمان: 199، وصفة الفتوى والمفتي: 53، روضة الناظر: 206، ومنتهى الأصول والأمل: 202، وأحكام الفصول: 726، 728، والتبصرة: 414، والأحكام للآمدي 4: 450، ولم يذكره الأحناف.
4 ـ الرأي السديد للسيد الخوئي(ره): 25.