ـ(210)ـ
"لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة لأن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم "القاضي" أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل فلا ينفذ حكمه".
والقول بالاكتفاء بنص وحيد يلزم القاضي بتطبيق أحكام الشريعة قول يتجاهل الواقع فهذا الرأي يفترض وجود قضاة مجتهدين وهو أمر بعيد المال في أيامنا هذه وترك الأمر لاجتهاد القاضي وهو لا تتوافر فيه شروط الاجتهاد ـ يؤدي إلى فوضى في الأحكام تذهب بحجيتها وتجعل من القاضي غير المجتهد مشرعا وهو أمر لا يقبله عقل في العصر الحديث.
وإعمالا لمبدأ الاختيار بين المذاهب المختلفة لم تتقيد لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلاميّة بمجلس الشعب بمذهب معين وذكرت في كلمتي في تقديم عمل لجان التقنين أمام مجلس الشعب ما يأتي "وأهم الملامح الاسلاسيّة للتقنينات الجديدة أن هذه التقنينات مأخوذة من الشريعة الإسلاميّة نصا أو مخرجة على حكم شرعي أو أصل من أصولها وذلك دون التقيد بمذهب فقهي معين"...

ومن البحوث المقدمة إلى هذا المؤتمر:
ـ الشورى أساس نظام الحكم في الإسلام ـ الأستاذ الدكتور مفيد محمود شهاب.
ـ الاسرى المسلمون في أوروبا الغربية خلال القرون الوسطى المتأخرة ـ البروفيسور فإن كونينكسفلد من هولندا.
ـ رعاية الإسلام لتراث الحضارة القديمة روافدها الثقافية ورسالتها الإنسانية
ـ الأستاذ الدكتور إبراهيم احمد العدوي.
ـ الجانب الاجتماعي في الإسلام ـ الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة.
ـ التكافل الاجتماعي ـ الدكتور عبد المجيد الطرابلسي.