ـ(117)ـ
يقول لـه : (أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسألة)(1).
وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصره أنّه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره لذلك عقب الشوكاني قائلاً: (وبهذا نعلم أن المنع لم يكن إجماعاً فهو مذهب الجمهور)(2).
وقد استدل هؤلاء بالآيات الكريمة التي يمكن تقسيمها إلى قسمين:
الأول: ما ورد بلسان ذم اتباع الغير في السير على ما ذهب إليه.
الثاني: ما ورد بلسان النهي عن اتباع الظن والعمل به.
أما القسم الأول فقد اشتمل على عدة آياتٍ هي كما يلي:

الآية الأولى:
[وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون](3).
نزلت هذه الآية في كفار مكة من أتباع الآباء، ويرى المانع من التقليد أن التبكيت الوارد في الآية، إنّما هو لأن الشارع المقدس بمقت هذه الطريقة من اتباع الغير والسير في ركابه، وهذا أمر جار في كلّ تقليد للغير، وهؤلاء يتبعون شيئاً ثابتاً على الزمن أخذه الآباء عن الأجداد، فهو موثق بشهادة هؤلاء الآباء والأجداد.
والجواب: أننا لو لاحظنا الجانب التفسيري لهذه الآية الكريمة، لرأينا أنها تتضمن حكاية حال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع اليهود، فعن ابن عباس قال: "دعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اليهود إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما
______________________
1 ـ انظر المصادر السابقة.
2 ـ انظر المصادر السابقة.
3 ـ سورة البقرة: 170.