ـ(57)ـ
العواقب السيئة التي تعقب تلك الانفصالات.
إن الحاكم هو الذي يشكل مراكز ومؤسسات بحيث أن الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة أخرى يقدم طلبا ويذكر فيه قدرته المالية والجسمية وحاجته لذلك بالدليل والبرهان، ولماذا قرر ذلك وما هي المشكلات الموجودة داخل الأسرة وما هي الأمور التي تقتضي أن يتزوج زواجاً آخر، وتقوم تلك المؤسسة بالتحقيق في تلك الأدلة التي استدل بها الرجل جيدا وتجيزه بالزواج، هذا معنى [إن خفتم ألا تعدلوا] فهي تؤسس قانونا، وليست هي سلاح بيد الرجل فعندما يرغب أن يتزوج زوجة ثانية ينفذ رغبته مباشرة ويتزوج، لا لم يضع القرآن هذا الأمر سلاحا في يد الرجل الطائش، ونفس هذا الخطاب موجود في آية أخرى [واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن]، فإذا كان هذا خطابا لكل رجل ويخص العلاقة الخاصة وعندما تشتكي الزوجة للقاضي أن زوجها ضربها ضربة، يقول الرجل أن القرآن أعطاه هذا الحق، عندئذ لا يمكننا أن نجازي أي رجل مجرم، والذي أراه أن سر الموضوع موجود في هذا الخطاب وقد بين القرآن أساس القانون على نحو قاعدة حقوقية أي أن الخطاب القرآني يبني أساسا قانونياً كلياً، فالنساء اللاتي يخرجن من بيوتهن من دون إجازة أزواجهن ويخشى عليهن الفساد الأخلاقي يقترح لهن ثلاث درجات من التعامل ويجب أن ينظم القانون التنفيذي وفق هذه الدرجات، وليس معناه انه يعطي سلاحا بيد الرجل مباشرة، والدرجات هي: إذا كانت المرأة غير معروفة بالخروج من منزلها وكانت تخرج لأول مرة فإن المحكمة تعظها وتهددها للمرات القادمة وتبين لها الأخطار السيئة لذلك العمل [عظوهن] فإن الخطوة الأولى هي الموعظة.
وأما في المرة الثانية فإن الرجل ليس له الحق في تنفيذ المعاقبة فإنه يشتكي إلى المحكمة وتكون هذه المرة الثانية التي يشتكي فيها فإن المحكمة تجيز للرجل أن يهجر المرأة عقوبة لها، وهذا إنّما يحصل بعد التحقيق بالأمر.
المسألة الثالثة: فإذا قدمت على هذه المرأة شكوى للمرة الثالثة فإن المحكمة هي التي تجازيها وليس الرجل