ـ(109)ـ
ملاحظة أن معدل الزكاة مفروض على رأس المال، ومعدل الضريبة مفروض على الدخل ـ الربح ـ. وفي زكاة عروض التجارة لا يزكى الربح إلاّ بمقدار ما يدخل منه في عروض التجارة نفسها خلال الحول، وقد يكون موجباً ـ ربحاً ـ أو سالباً ـ خسارة ـ.
4 ـ وعلى هذا نستطيع القول بأن ضريبة الأرباح التجارية لا تقاس على زكاة عروض التجارة، للفوارق التي بيناها وفوارق أخرى لا يتسع لها البحث ومن الواجب عند فرض توظيف مالي إضافي، عند تعينه، أن نستهدي بمبادئ الإسلام وقواعده، لا سيما في باب الزكاة، فتشريع الله أعدل وأكفأ وأبعد عن الهوى والشبهة والأثرة والتلاعب.

2 ـ 5 الضريبة على الرواتب والأجور:
وهي ضريبة حديثة، من الضرائب على الدخل، ومن الضرائب المباشرة، وغالباً ما تكون تصاعدية وفرض على رواتب الموظفين وأجور العمال، ويقتطعها أرباب العمل لحساب الدولة، في المنبع، أي عند دفع الراتب أو الأجر.
ونستطيع تحسس مواقع الحكم الشرعي على هذه الضريبة من خلال:
1 ـ الزكاة في الإسلام تفرض على رأس المال، لا على الدخل ويمكن أن يحتج البعض هنا بزكاة الزروع والثمار (1) على اعتبار زكاة على الدخل، كما يمكن أن يحتج آخرون بزكاة المال المستفاد: (2).
______________________
1 ـ الإسلام والأوضاع الاقتصادية لمحمد الغزالي: 165 و167، حيث تكلم على زكاة كسب المهن.
2 ـ احتج بها القرضاوي، ولم يحتج بها أبو زهرة، وخلاف، وحسن، في حلقة الدراسات الاجتماعية لعام 1952 م. إنّما احتجوا بأن الامام أحمد قال فيمن أجر داره، فقبض كراها ـ كراها ـ، وبلغ نصابا، أنّه تجب عليه الزكاة إذا استفادة، من غير اشتراط حول فقه الزكاة 1: 489.
ويبدو أن أول من أثار زكاة كسب العمل الأستاذ محمّد الغزالي، أو الأساتذة محمّد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن، في حلقة الدراسات المذكورة. وتابعهم الأستاذ القرضاوي في هذا، وفي زكاة الآلات الصناعية. كان لهذا اثر في قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميّة المنعقد في القاهرة في أيار 1965م.