ـ(108)ـ
2 ـ ويمكن تطبيق زكاة عروض التجارة على المنشآت التجارية والصناعية.
قال ابن تيمية "هؤلاء ـ الطحانون والخبازون ـ تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما تجب على كلّ من اشترى شيئاً بقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل"(1).
غير أن بعض العلماء المعاصرين (أبو زهرة، خلاف، حسن، القرضاوي)،(2) طبق على المنشآت الصناعية زكاة الزروع والثمار، إلاّ أننا نميل إلى الرأي الأول.
3 ـ وتختلف زكاة التجارة عن ضريبة الأرباح من نواح عديدة، منها النصاب ـ في مقابل الحدّ الأدنى المعفى ـ ووعاء ـ مطرح ـ التكليف، ومعدل التكليف.
1 ـ فالنصاب يختلف عن الحدّ الأدنى المعفى من حيث المقدار، كما يختلف من حيث أن المكلف إذا لم يبلغ ماله الزكوي النصاب فإنه يعفى من الزكاة، ولكنه إذا بلغ النصاب، أو تجاوزه، فإنه يؤدي الزكاة عن كامل المبلغ، دون تنزيل النصاب منه. أما في الضريبة على الأرباح فإن المكلف إذا لم يتجاوز ربحه الحدّ الأدنى فإنه يعفى من الضريبة، وإذا تجاوز ربحه الحدّ الأدنى فلا تفرض الضريبة على الحدّ الأدنى المعفى، بل ينزل هذا الحدّ الأدنى من الربح الخاضع للضريبة، أياً كان مستواة.
2 ـ ووعاء التكليف مختلف بين الزكاة والضريبة، فهو في الزكاة رأس مال ـ عروض تجارة، أموال، أو أصول، أو موجودات متداولة ـ وهو في الضريبة ربح.
وينشأ عن هذا أن المكلف بالزكاة يدفع الزكاة ولو كان خاسراً، مادامت عروضة تبلغ النصاب، أما المكلف بالضريبة فلا يدفعها إذا كان خاسراً، ولو بلغت عروضة ملايين الليرات.
3 ـ ومعدل التكليف مختلف بين الزكاة والضريبة، فهو في الزكاة 5/2 % (ربع العشر)، نسبي ومعتدل، وهو في الضريبة أعلى من ذلك، ومتصاعد، مع
______________________
1 ـ فتاوى ابن تيمية 28: 90 ـ الحسبة ـ وفتاوى الشاطبي: 132.
2 ـ فقه الزكاة 1: 457 و 476 والموارد المالية: 102، وحلقة الدراسات الاجتماعية.