ـ(83)ـ
كما أن هناك تقسيمات أخرى ربما كان لها أثر في نوع الحكم عليها.

موقف المذاهب:

ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أن سدّ الذرائع من أدلّة الفقه مركزين على القسم الثاني من الأقسام الماضية في حين ذكر ابن القيم أن الأقسام كلّها ما عدا القسم الرابع محرّمة وأنكر الحنفية والشافعية كونها من أدلة الفقه.
وأمّا الإمامية فقد ذكر السيد الحكيم أن هذا الموضوع وان لم يعنون بهذا العنوان لديهم لكنه يبحث عنه في بحث (الوجوب الغيري للمقدمة) وأنهم يكادون يطبقون على تبعية المقدمة في حكمها لذي المقدمة إلاّ أن جماعة من كبار المتأخرين منهم أنكروا تبعية حكم المقدمة لحكم ذيها.
وسنرى فيما يلي أن هناك فرقاً بين بحوثهم وهذا البحث وعلى الأقل في سدّ الذرائع.


أدلة القائلين بسدّ الذرائع ومناقشتها:

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن سد الذرائع هي من الأدلة الفقهية واستدلوا بما يلي:
1 ـ دليل الاستقراء.
2 ـ أحاديث الاحتياط.
3 ـ الدليل العقلي.

أوّلاً: دليل الاستقراء: وقد استعرض علماؤهم الكثير من موارد التحريم فوجدوا أنها من باب سد الذرائع إلى الحرام من قبيل تحريم النظر المقصود إلى المرأة، وتحريم الخلوة بها، وتحريم إظهارها للزينة الخفية وتحريم سفرها وحدها