ـ(82)ـ
والأصح التفريق بين العمليتين واستعمال اللغة الفقهية فيهما فيقال:
سد الذرائع هو: تحريم الوسيلة المؤدية إلى فعل محظور.
وفتح الذرائع هو: إيجاب الوسيلة التي يتوقف عليها فعل واجب.
وهذا التفريق نافع لوجود اختلاف ما في نوعية البحث في الموردين.
(سد الذرائع)
أقسام الذريعة:
وقد قسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة:
1 ـ الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة كالزنا المفضي لاختلاط الأنساب.
2 ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ويقصد الفاعل التوسل إلى المفسدة كمن يعقد البيع ويقصد الربا كحيلة شرعية.
3 ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ولم يتم قصد الفساد منها إلاّ أنها تؤدي في الغالب إليه ومفسدتها أرجح من مصلحتها كسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبوا الله عدواً.
4 ـ الوسائل الموضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة إلاّ أن مصلحتها أرجح من مفسدتها كالنظر إلى المخطوبة.
ويرى أنها كلها محرمة إلاّ الرابع (1) وهناك تقسيم آخر متداول عند علماء الإمامية وهو تقسيمها (أي الذريعة) إلى ما كانت من قبيل العلة التامة وما كانت من قبيل جزء العلة أو يعبر عنها بما ينفك ومالا ينفك.
والانفكاك وعدمه يلاحظ فيه التلازم العرفي لا العقلي.
__________________________________
1 ـ أعلام الموقعين ج 4 ص 147 ـ 148.