ـ(74)ـ
خامساً: أشار الأستاذ الباحث في بدو كلامه إلى أنواع الحقوق في الإسلام بالإجمال، ثم بحث عنها تفصيلاً، علماً بأنه خص التفصيل بما دعت إليه المواثيق الدولية التي استمرت المقايسة بينها وبين ما جاء به الإسلام من تلك الحقوق إلى آخر المقال.
سادساً: ذكر مزية أخرى للحقوق في الإسلام بأنها أصيلة وليست مكتسبة، استناداً إلى ما ذكره من الكتاب والسنة، لكنه لم يزدنا بياناً وشرحاً ماذا قصده من الأصالة والاكتساب، هل المراد بالأصيلة ما يوافق طبيعة الإنسان وما فطر عليه في أصل الخلقة، والمكتسبة بخلاف ذلك، فهي ما كلف الإنسان بتحمله على خلاف طبيعته، أو المراد بالأمرين ما اكتسبه الإسلام من الآخرين، وما أتى به ارتجالا من دون سابقة لـه في سائر الأقوام.؟
سابعاً: ذكر الأستاذ في الحريات الأساسية أشياء كلها بحق فوارق بين الإسلام والإعلان العالمي ـ مثل كرامة الإنسان في الإسلام، المصرح بها في الكتاب العزيز، وأن الحرية الشخصية مقيدة بحدود الدين، وليست فوضى، وعدم الإساءة إلى الآخرين، فلا يجوز لـه أن يتصرف بما يهوى بل بما قرر لـه الدين، ومعلوم أن الدين سوف لا يرتكز إلاّ على مصلحة الإنسان، وأن الحريات المطلقة ليست في مصلحة الإنسان، مع أن (الإعلان العالمي) لم يتقيد بالدين في مشروعاته.
ثامناً: عالج الأستاذ بجد مسألة الرق في الإسلام، وأن إباحته كانت لضرورة داعية إليه علما بأن الإسلام قرر للرق حقوقا لا تقل عن حقوق الأحرار كما مهد بطرق شتى لإزالة الرقية، والحال أن الدول الكبرى التي تنادي بحقوق الإسلام، وتؤكد على ضرورة إزالة جذور الرقية الفردية في المواثيق الدولية. تمارس عملياً عملية الرق الجماعي واستعباد الأم والدول بأساليب متنوعة من الحيل والمكر السياسي.
تاسعاً: أحتج الأستاذ على حرية الاعتقاد في الإسلام بقوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ولكنه لم يفسر لنا الآية بما يتناسب مع هو ثابت في الإسلام وما نعلمه جميعاً، من أن الإسلام لا يسمح لأحد في حقل