ـ(50)ـ
ولا يجوز تجاوز الحدّ في العقوبة فقد نهى الإسلام عن التمثيل بالقتيل أو إيذاء المعاقب بغير العقوبة المقررة، والقاعدة الشرعية والقانونية معاً (انه لا عقوبة بغير جريمة، ولا عقوبة بغير نص). ولذلك نجد الإسلام ينهى عن تجاوز المعصم في قطع يد السارق، والجلد على مواطن الخطر كوجه الإنسان أو موضع عفته أو رأسه، ويعاقب من يفعل ذلك. وقد لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من يضرب في وجه الإنسان والحيوان، ونهى عن سباب الناس قال (سباب المسلم فسوق)(1)، أي معصية يعاقبه الله عليها. وقال "لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً"، أي لا يجوز للإنسان الصالح أن يلعن الناس لأن اللعن إذلال لا يجوز أن يصدر عن الإنسان الصالح.
وليس تطبيق العقوبات إذلالاً، وإنّما هي تأديب مهما كان عظمها، فالعقوبة بقدر الجريمة والإسلام حدّد العقوبات بأنواع ثلاثة:
1 ـ الحدود وهي ما نص عليه في القرآن الكريم كحد السرقة والزنا والقذف.
2 ـ القصاص وهي معاقبة القاتل والمعتدي على الإنسان نفسه.
3 ـ والتعزير وهي العقوبات المقدرة للقاضي بحسب الجرائم، والمنهي عنه هو الغلظة والإذلال في تطبيق العقوبة.
وقد جاء قول الله تعالى في القرآن الكريم، "وإنّ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"(2)، وقال محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ "إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء"(3).
6 ـ حرية الفكر والرأي والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات المسالمة:
موقف الإسلام واضح في هذا: للإنسان أن يفكر كما يشاء، وان يعتنق الرأي الذي يريد بحسب عقيدته شريطة أن يتقيد بعدم الخروج على ما صرح في عقيدته في الأمور المسلمات، فالمسلم لا يجوز لـه أن يخالف ما كان واضح الدلالة في
__________________________________
1 ـ رواه الطبراني.
2 ـ النحل: 126.
3 ـ رواه مسلم.