ـ(108)ـ
التاجر ثمن البضاعة، أو الخدمة التي قدمها إلى حامل البطاقة، مع حسم نسبة معينة منه. وقد تبلغ البطاقة حداً من الاعتبار تبيح لكل أحد بيع السلع، أو تقديم الخدمات لحامل البطاقة بلا حاجة إلى عقد ينشأ بينهما. ويكون الدافع لثمن البطاقة نائباً عن المصدر لها حسب ضمانه لقيمتها.
وقد ذكروا(1) عدم وجود أي صلة بين حامل البطاقة والمؤسسة التجارية، بحيث لو فرضنا أن المؤسسة التجارية لم تحصل على الثمن من المصدر للبطاقة، فلا يحل لها أن ترجع على الحامل للبطاقة لتسديد حقها. وسوف يتضح أن العمل الخارجي لهذه البطاقات ليس كذلك، بل هناك ارتباط ثالث بين المؤسسة التجارية والعميل لم يظهر للخارج؛ لوجود البنك الذي يتولى التسديد بما أنّه ضامن للعميل، أو (محال عليه من قبل العميل)، قيمة ما أخذه. وهنا لابد لنا من تفسير الضمان أو (الحوالة) بما قاله الإمامية من أنّه عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل إلى ذمة البنك المصدر للبطاقة، حتّى يكون العميل بعد شرائه أجنبيا وليس مديناً للمؤسسة التجارية، أما على تفسير أهل السنة الذي يقول بأن الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، فيبقى العميل لـه ارتباط بالتاجر، ويتمكن التاجر أن يرجع عليه في تسديد الثمن.

أطراف بطاقة الائتمان:

ذكروا أن لبطاقة الائتمان أطرافاً هي:
1 ـ شركة عالمية أو بنك عالمي يرعى البطاقة.
2 ـ وكالات محلية للشركة العالمية، أو فروع للبنك العالمي تستخدم للوساطة بين الشركة العالمية والعملاء.
__________________________________
1 ـ هو الدكتور عبد الستار أبو غدة، عند عرضه لبحث بطاقات الائتمان في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة لسنة 1412 هـ في ذي القعدة الحرام المنعقد في جدة.