ـ(107)ـ
وهذا التعريف لبطاقة الائتمان عبارة عن عقدين:
1 ـ عقد بين المصدر للبطاقة وبين الحامل لها، يتضمن حدّا أقصى للائتمان، وشروط العلاقة بينهما، فالبنك يتعهد بإعطاء ما يشتريه عميلة بالبطاقة، مثلا: (من حساب العميل إنّ وجد، أو من حساب البنك المصدر إنّ لم يوجد للعميل رصيد كاف عند البنك)، وفي مقابل ذلك يتعهد حامل البطاقة (العميل) بالسداد في وقت محدد كشهر مثلا.
ومن الواضح هنا أن هذا العقد هو:
أوّلاً: عقد صحيح (تشمله) آية (أوفوا بالعقود؛ لعدم اختصاصها بالعقود، التي كانت وقت نزولها، بل تشمل كلّ ما يراه العقلاء عقداً وعهداً، ما لم ينه عنه من قبل الشارع، والمفروض عدم النهي هنا؛ لعدم الضرر (الخطر)، وعدم الجهالة اللذين، يبطلان العقد. حيث إنّ البطاقة مشتملة على سقف ائتماني معين لا تتعداه فلا خداع ولا خطر في البين، فإذا حصل الشراء، أو تلقي الخدمة، أو سحب نقد معين؛ فإن الوثائق التي تدل على هذه الأمور قد تبادلت بينهما، ولعم كلّ منهما وظيفته، هذا أوّلاً.
ثانياً: أن هذا التعهد من البنك للحامل، هو عبارة عن أداء دين شخص نيابة عنه، فإذا تعهد البنك بأداء دين حامل البطاقة بمال نفسه، أو بمال البنك المصدر، ويرجع عليه بعد ذلك، مع أجرة على هذا التسديد والاداء، وقبل حامل البطاقة هذا التعهد، فإن هذه العملية هي من مصاديق العقد العقلائية. وقد قام الارتكاز العقلائي على أن كلّ عقد بما أنّه عقد وعهد يجب الوفاء به، مالم يندرج تحت أحد النواهي المعينة.
وبعبارة أخرى: أن هذا التعهد من البنك لحامل البطاقة هو عبارة: عن جعل مالية مال المشتري مثلا في عهدة مصدر البطاقة، وهذا معنى مشروع للضمان يمكن إنشاؤه مستقلا.
2 ـ عقد بين المصدر للبطاقة وبين من يعتمدها: من مؤسسات وشركات ومصارف، يتضمن شروط العلاقة بينهما، والعلاقة هي: أن يقوم البنك بإعطاء