ـ(99)ـ
الفسق وخوارم المروءة فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع.
3 ـ الضبط: أي أن يكون الراوي حافظاً إنّ حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إنّ حدث منه. وهذا يستلزم أن يكون الراوي متيقظاً غير مغفل ولا متساهل.
3 ـ عدم الشذوذ: والشذوذ، وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما رواه غيره من الثقاة فهذا الشذوذ يكشف عن وجود وهم في رواية هذا الحديث يسقطه عن الاعتبار.
4 ـ عدم الإعلال: أي سلامة الحديث من وجود علة خفية تقدح في صحته، وإن كان سليماً من العلة ظاهراً.
وبذلك خرج الحديث المعلل؛ لأنه ليس صحيحاً.
وقد أشكل النواوي وغيره على التعريف، بان لفظ "المسند" الوارد في التعريف يقيد الحديث الصحيح بالمرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فقط؛ لأن شرط المسند ـ كما هو مختار ابن الصلاح (1). ـ أن يكون مرفوعاً، مع أن الحكم بالصحة يشمل المرفوع والموقوف معاً لذلك عدل النواوي في التقريب عن ذلك، وعرف الحديث الصحيح بقوله: "هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة"(2).
كما اعترف آخرون على قيد (عدم الشذوذ) الوارد في التعريف، بأن إسناد الحديث إذا كان مستوفياً لشروط الصحة، من الاتصال والعدالة والضبط، فقد انتفت عنه العلة الظاهرة، (وإذا انتفى كونه معلولاً فما المانع من الحكم بصحته ؟. فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح)، ثم قال: "ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنّما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة.
__________________________________
1 ـ علوم الحديث: 42.
2 ـ السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: د. أحمد عمر هاشم، ط دار الكتاب العربي 1: 43.