ـ(107)ـ
المعصوم ـ عليه السلام ـ بنقل العدل الإمامي، بغض النظر عن حال المتن، لذلك لم يشترطوا القيود الأخرى في التعريف.
أما النقاط المتفق عليها بينهم فهي:
1 ـ اتصال السند من راويه إلى منتهاه.
2 ـ عدالة الرواة وفي جميع الطبقات.
3 ـ الضبط إما باعتباره قيداً مستقلاً على مباني المدرسة الأولى، وبعض من قال به من أتباع المدرسة الثانية.
وإما باعتباره ملازماً للعدالة.

نقاط الاختلاف:
1 ـ عدم الشذوذ والإعلال على مباني المدرسة الأولى، وقلنا إنه اختلاف في مجرد الاصطلاح، قال الشهيد الثاني:
(... والخلاف في مجرد الاصطلاح، و إلاّ فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض)(1).
2 ـ أن يكون الراوي أمامياً على مباني المدرسة الثانية. وأرادوا به الاحتراز عن الموثق، أي رواية الثقة المخالف، وإن كان من الشيعة والحديث الموثق حجة لكن لا يسمى صحيحاً لذا قد يكون الحديث موثقاً عندنا وصحيحاً عندهم فيكون حجة على كلا الرأيين، وإن اختلفت التسمية.
قال الشهيد الثاني: "وشمل تعريفهم ـ بإطلاق العدل ـ جميع فرق المسلمين.فقبلوا رواية المخالف العدل، ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، أو يكون ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته، على اصح أقوالهم.
وبهذا الاعتبار كثرت أحاديثهم الصحيحة وقلت أحاديثنا الصحيحة. مضافاً إلى
__________________________________
1 ـ شرح البداية: 22.