ـ(106)ـ
هو اختلاف في الاصطلاح)(1).
أما من ناقش في ذلك فباعتبار أن ما ظهر كونه منقطعاً، أو شك في اتصاله، لا يصح الحكم بأنه متصل السند إلى المعصوم ـ عليه السلام ـ، مع أن ظاهر التعريف حصول اليقين بالاتصال، وهذا ليس كذلك إذا فالمعلل بهذا المعنى خارج عن حد الصحيح.
وأما عيب المتن كالمخالفة الصريحة للعقل أو الحسن فلا مدخلية لـه بهذا الاصطلاح(2)، أي أن المصطلح ناظر إلى سند الحديث، وإطلاق الصحة وعدمها متوقف على توافر الشروط في السند فقط، لا في السند والمتن معاً. لذا يؤكد الشهيد الثاني أن اعتبار هذا القيد وعدم اعتباره لاختلاف المصطلح، قال:
(وهذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كون ظاهرها الصحة لولا ذلك.
ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح: سلامته من العلة. وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ: فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ.
وبعضهم وافقنا على هذا أيضاً، والاختلاف في مجرد الاصطلاح)(3).
مصطلح الصحيح بين المدرستين:
تبين من خلال البحث، أن مصطلح الحديث يعد من المصطلحات المتفق عليها إلى حد ما.
وإذا كان هناك اختلاف في بعض القيود فمرده إلى الاختلاف في مفهومه؛ لأن المدرسة الأولى ترى أن مفهوم الصحيح يصدق على متصل السند بنقل العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً.
وأما المدرسة الثانية، فترى أن مفهوم الصحيح يصدق على متصل السند إلى
__________________________________
1 ـ وصول الأخيار: 93.
2 ـ للتفصيل: راجع مقباس الهداية: 154.
3 ـ شرح البداية: 53.