ـ(30)ـ
الدار قطني نقله عن الرسول الأكرم بهذا القيد (1)، وقد ورد من طرقنا عن النبي الأكرم أنه قال في خطبة الوداع: "أيها الناس، إنّ الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث"(2).
وبعد هذه الملاحظات لا يبقى أي وثوق للرواية بالصورة الموجودة في كتب السنن أضف إلى ذلك: أنّ الإسلام دين الفطرة، ورسالته خاتمة الرسالات، فكيف يصح أنّ يسد باب الإيصاء للوارث ؟ مع أنه ربما تمس الحاجة إلى الإيصاء للوارث، بعيداً عن الجور والحيف، من دون أنّ يثير عداء الباقين وحسد الآخرين، كما إذا كان طفلاً، أو مريضاً، أو معوقاً، أو طالب علم لا يتسنى لـه التحصيل إلاّ بعون آخرين.
كل ذلك يدعو فقهاء المذاهب في الأمصار إلى دراسة المسألة من الأصل، عسى أنّ يتبدل المختلف إلى المؤتلف، والخلاف إلى الوفاق بفضله وكرمه سبحانه
قال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ
"من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك"
وسائل الشيعة 13: 360.
__________________________________
1 ـ لاحظ الفقرة 15 مما سلف، وفيها: فلا يجوز لوارث وصية إلاّ من الثلث.
2 ـ تحف العقول: 34 للحسن بن علي بن شعبة، وهو من محدثي القرن الرابع.