ـ(81)ـ
الإجماع: حقيقته وحجيته
عند المذاهب الإسلاميّة
الإستاد محمّد الغراوي
المتتبع لتعريف الإجماع عند الأصوليين من الإمامية يجده يلتقي عند مدلول واحد، وهو: الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. أما عند غير الإمامية: فقد حصر الإمام مالك الإجماع بإجماع أهل المدينة فقط، بينما حصره آخرون بإجماع الشيخين، أو إجماع الخلفاء الأربعة، أو أهل مكة، أو إجماع أهل الكوفة، أو إجماع الأئمة، أو إجماع مجتهدي الأمة، أو إجماع الأمة على الإطلاق على حكم شرعي. هذه حدود القائلين بحجيته، وهناك من اعتبروا وجوده محض خرافة(1).
وقد أوضح لنا الشويهي: أنّ الخلاف المذكور في تعريف الإجماع إنما هو بين الجمهور والمتأخرين من الشيعة، وأما قدماء الشيعة المعاصرين للأئمة ـ عليهم السلام ـ فإنهم لا يعرفون لهذه الكلمة اصطلاحاً فيما بينهم، وإن استعملوه ففي معناه اللغوي كما جاء في الروايات "خذ بالمجمع عليه بين أصحابك"(2). وأما من تأخر عن
______________________________________
1 ـ الترعيفات للجرجاني علي بن محمّد: 5.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 75.