ـ(27)ـ
وفي مجمع البيان: (الغنيمة في اللغة: ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتالٍ، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين وما أخذ من غير قتالٍ فهو فيء.
وقال أصحابنا: إنّ الخمس واجب في كلّ فائدةٍ تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب، ويمكن أنّ يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة) (1).
ومراده من المعنى الأول للغنيمة على ما يشهد به كلامه: هو المعنى الاصطلاحي الثانوي إنّ ثبت هذا الاصطلاح، ولم يكن من باب تطبيق المفهوم على المصداق كما ذكرنا، وإلا فقد صرح في آخر عبارته: إنّ للغنيمة والغنم في عرف اللغة معنى عاماً يشمل كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب.
وفي تفسير الميزان: (الغنم والغنيمة: إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عملٍ أو حربٍ، وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب).
ثم قال في آخر كلامه: (وظاهر الآية: أنها مشتملة على تشريع مؤيدٍ كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنماً وغنيمةً، سواء كان غنيمةً حربيةً مأخوذةً من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغةً: كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أنّ يخصص)(2).
وفي تفسير أبي الفتوح الرازي: بعد ذكر الأشياء التي يجب فهيا الخمس(على أساس مباني الشيعة الإمامية وعقائدهم).
وبالجملة: أنّ مفسري الإمامية كلهم قد فسروا كلمة "ما غنمتم" الواقعة في هذه الآية بما تقتضيه اللغة والعرف العام كما ذكرنا.
_____________________________________________
1 ـ راجع 4: 835.
2 ـ راجع 9: 89.