ـ(26)ـ
وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، ومنه الحديث: "الرهن لمن رهنه، لـه غنمه وعليه غرمه"، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته)، ويظهر من آخر كلامه هذا أنّ لهذه المادة في أصل اللغة معنى عاماً، وأنّ ما فسرها به في أول كلامه هو: المعنى الذي قد ورد به الحديث المتكرر، وهو معنىً ثانوي (ان لم يكن من باب تطبيق المفهوم على المصداق).
وفي مجمع البحرين: (الغنيمة: في الأصل: هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح(1) جماعة على أنّ ما أخذ من الكفار: إنّ كان من غير قتالٍ فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، واليه ذهب الإمامية وهو مروي عنهم)(2).
الطريق الثاني: هو الرجوع إلى كلمات المفسرين، فالمفسرون من الإمامية كلهم ـ على ما رأينا عباراتهم ـ قد فسروا كلمة "ما غنمتم" الواقعة في الآية بما تقتضيه اللغة، وهو المعنى العام:
ففي كنز العرفان: (الغنيمة في الأصل: هي الفائدة المكتسبة، واصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفار: إنّ كان من غير قتالٍ فهو في، وإن كان مع القتال فهو غنيمة)(3).
وفي زبدة البيان: (والغنيمة في اللغة، بل العرف: الفائدة) (4).
وفي التبيان: تفسير الغنيمة بمطلق الفوائد حيث قال: (ويمكن الاستدلال على وجوب الخمس في كلّ فائدةٍ تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرنا في كتب الفقه بهذه الآية؛ لان جميع ذلك يسمى غنيمة)(5).
________________________________________________
1 ـ وليعلم أنّ هذا الاصطلاح لو ثبت فهو اصطلاح مستحدث قد تحقق بعد نزول القرآن، فلا تحمل عليه كلمات العزيز، ويعتبر في حمل اللفظ عليه من إثبات تاريخ تحقق الاصطلاح وتحقق الاستعمال بعده.
2 ـ مجمع البحرين: (مادة: غنم).
3 ـ كنزل العرفان 1: 248.
4 ـ راجع ص 210.
5ـ راجع 5: 123.