ـ(80)ـ
والمعارضات)(1). والمقصود بقوله: غير قابل للشمول ـ أي: شمول جميع صنوف الانتفاع والتصرف.
وقد ذهب عدد من الفقهاء المحدثين إلى القول: بأن فقهاء الشريعة الإسلاميّة لم يضعوا تعريفاً جامعاً مانعاً للحق بمعناه العام، وأنه قد نقلت عنهم بعض تعاريف له قاصرة عن تحديد معناه تحديداً دقيقاً، وبينوا أن ذلك قد يعود إلى أن فقهاء الشريعة القدامى قد رأوا أن فكرة الحق معروفة لا تحتاج إلى تعريف، مكتفين بوضوح معناه اللغوي(2)، وقد نقل هؤلاء الفقهاء المحدثون عدداً من التعاريف، وبينوا ما يوجه إليها من نقد. ومن التعاريف التي تدور على المعنى اللغوي تعريفه بأنه( الموجود من كل وجه وجوداً لا شك فيه)(3). وتعريفه بأنه( الثابت الذي لا يسوغ إنكاره)(4).
وقد جاء في جامع العلوم الملقب بدستور العلماء للأحمد نكري:( الحق في اللغة: الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره... وفي إصلاح أرباب المعاني هو: الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك الحكم، ويقابله الباطل)(5). ومن التعاريف الأخرى التي كانت محل نقد:
أ ـ تعريف ابن نجيم في البحر الرائق بقوله:( والحق ما يستحقه الرجل)، وتعريف الزيلعي في تبين الحقائق بقوله:( والحق ما استحق الإنسان). فهذان
____________________________________________________
1 ـ ابن رجب القواعد الفقهية: 192.
2 ـ الدكتور محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 183، والشيخ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 2.
3 ـ النسفي، شرح المنار(وحواشيه): 886.
4 ـ ممن عرفه بذلك: الفنري والقهستاني، وانظر أحمد فهمي أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات: 50.
5 ـ الأحمد نكري، دستور العلماء 2: 43، وانظر التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 1: 329