ـ(76)ـ
شرعيةٍ وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته، ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة، ووفقاً للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها...
وينتج عن ذلك كله: ازدياد ذخيرتنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي، ووجود صور عديدة له، كلها شرعي وكلها إسلامي، ومن الممكن ـ حينئذٍ ـ أن نتخير في كل مجال أقوى العناصر التي نجدها في تلك الصورة، وأقدرها على معالجة مشاكل الحياة، وتحقيق الأهداف العليا للإسلام، وهذا مجال اختيارٍ ذاتيٍ يملك الباحث فيه حريته ورأيه) ويضيف:
(إن ممارسة هذا المجال الذاتي ومنح الممارس حقاً في الاختيار ضمن الإطار العام للاجتهاد في الشريعة قد يكون أحياناً شرطاً ضرورياً من الناحية الفنية لعملية الاكتشاف ).
ويضيف متسائلاً:( هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كل واحد من المجتهدين ـ بما يتضمن من أحكام ـ مذهباً اقتصادياً وأسساً موحدة منسجمةً مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها؟).
ونجيب على هذا السؤال بالنفي؛ لأن الاجتهاد الذي يقوم على أساسه استنتاج تلك الأحكام معرض للخطأ، ومادام كذلك فمن الجائز أن يضم اجتهاد المجتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام. ولهذا يجب أن نفصل بين واقع التشريع الإسلامي ـ كما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) وبين الصورة الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معين)(1).
وهكذا نقول: بأن فتح باب التبعيض وحتى باب اتباع الرخص ـ ولكن بشكل يبعده عن الابتذال ـ أمر مرغوب فيه، والله العالم.
_________________________________________
1 ـ اقتصادنا 2: 380.