ـ(169)ـ
المقدمات الست، وهي: الكلام والأصول، والنحو، والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الأدلة، والأصول الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل)(1).
أما ابن عبد الشكور من الحنفية فيقول:( إن الاجتهاد لا يتحقق دون أن يكون لدى صاحبه المؤهلات التالية بعد صحة إيمانه ولو بالأدلة الإجمالية، ومعرفة الكتاب، قيل: يقدر بخمسمائة آية، والسنة متناً ـ قيل: والتي يدور عليها العلم: ألف ومائتان ـ وسنداً، مع العلم بحال الرواة ولو بالنقل عن أئمة الشأن، ومواقع الإجماع: أن يكون ذا حظ وافر مما تصدى له هذا العلم، فإن تدوينه وإن كان حادثاً لكن المدون سابق، وأما العدالة فشرط قبول الفتوى)(2).
وعبارة الشاطبي هي:(إنما تحصل الاجتهاد لم اتصف بوصفين: فهم مقاصد الشريعة على كمالها أولاً... والتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ثانياً)(3).
أما مضمون عبارة الآمدي والبيضاوي:(أنه يشترط في المجتهد شرطان أساسيان هما:
أولاً: أن يكون مكلفاً مؤمناً بالله ورسوله... وثانياً: أن يكون عالماً عارفاً بمدارك الشريعة، وأقسامها وأحكامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالتها على مدلولاتها)(4).
ويمكن تحليل هذه العبارات ونحوها بلزوم الشروط التالية لبلوغ درجة الاجتهاد:
1 ـ أن يعرف الشخص معاني آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم لغة وشرعاً، ولا يشترط حفظها، وقد اختلف في تحديد عددها، ويذهب الغزالي والرازي وابن العربي إلى: أن عدد هذه الآيات خمسمائة آية(5).
______________________________
1 ـ رسالة الاجتهاد للبهبهاني: 37 ـ 47.
2 ـ مسلم الثبوت 2: 319.
3 ـ الموافقات للشاطبي 4: 105.
4 ـ الإحكام للآمدي 3: 139، شرح الأسنوي للمنهاج(نهاية السؤول) 3: 244.
5 ـ راجع شرح المحلى على جمع الجوامع 2: 313، والمدخل إلى مذهب أحمد: 180، وروضة الناظر لابن قدامة: 190، والعناوين في المسائل الأصولية: 90، وفواتح الرحموت 2: 363، ورسالة في أصول الفقه للسيوطي: 77، والرسالة للشافعي: 508، والمبادئ العامة للفقه الجعفري: 3333، وإرشاد الفحول: 220، ومقدمة منتقى الجمان.