ـ(168)ـ
ومآخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها، من غير أن يكون مقلداً لإمامه، لا في الحكم ولا في الدليل مثل: القاضي أبي يعلى من الحنابلة.
3 ـ من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه عامل بها، لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة.
4 ـ طائفة تفقهت في مذهب من انتسبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوماً ما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة، لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذ رأوا من الصحابة قد أفتوا بفتيا ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفهم أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة)(1).
شرائط الاجتهاد
اختلفت عبارات المصنفين في تحديد شرائط ومؤهلات الاجتهاد، فمنهم من وسع في دائرتها، ومنهم من ضيقها، ولكنها في مضمونها واحدة مع بعض الاختلافات البسيطة.
فعبارة الغزالي ـ مثلاً ـ قائلة بأنه: يشترط في المجتهد شرطان أساسيان هما:
الأول: أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من استنارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.
الثاني: أن يكون عدلاً، مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة(2).
ويرى الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ من الإمامية:(ان الاجتهاد يتحقق بمعرفة
___________________________
1ـ أعلام الموقعين 4: 212. وراجع الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، والوافية في أصول الفقه للفاضل التوني.
2 ـ المستصفى للغزالي 2: 102، وقد التزم طريقته الخضري في كتابه(أصول الفقه): 357، وراجع معارج الأصول، والوافية في أصول الفقه: 250 وما بعدها.