ـ(103)ـ
أن يقال ـ مثلاً ـ: إن أهليته أو قابليته مشغولة بالدين(1).
2 ـ ويمكن أن يورد على السنهوري إيراد آخر وهو: مخالفة ما ذكره لما قاله(البزدوي)، إذ ذكر: أن الجنين ليس له ذمة، فقال:( إن ولي الطفل إذا اشترى بحكم ولايته شيئاً له بعد ولادته فإن الطفل يملكه ويلزمه الثمن. أما قبل الولادة فلا؛ لأنه كالجزء من أمه فليس له ذمة، فيكون صالحاً لأن يجب الحق له، لا لأن يجب عليه )(2).
3 ـ سوف يأتي ـ منا ـ في معنى الذمة عند فقهاء الإمامية ما يتبين به خلط السنهوري بين الذمة والعهدة.
ثانياًَ: معنى الذمة عند الأستاذ مصطفى الزرقاء: هو: أنها محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه(3).
فتثبت في هذه الذمة الحقوق المالية وغير المالية مهما كان نوعها ومقدارها، فكما تشغل بحقوق الناس المالية تشغلها أيضا الأعمال المستحقة كعمل الأجير، وتشغلها الواجبات الدينية من صلاة وصيام ونذر وغيرها.
ويستند هذا التعريف إلى ما ذكر في كتاب:(أصول فخر الإسلام للبزدوي وشرحه للشيخ عبد العزيز البخاري إذ قال:( إن الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء، أما أهلية الوجوب فهي بناء على قيام الذمة، أي: لا تثبت هذه الأهلية إلاّ بعد وجود ذمة صالحة، لأن الذمة هي محل الوجوب، ولهذا يضاف إليها ذمة، ولا يضاف إلى غيرها بحال)(4).
نقول: وسيأتي في بيان معنى الذمة عند فقهاء الإمامية ما يتبين به خلط الزرقا
_____________________________________________
1 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 213.
2 ـ شرح أصول فخر الإسلام، للشيخ عبد العزيز البخاري: 239، عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 215 و 4: 238.
3 ـ و(2) الفروق، الفرق الثالث والثمانون والمائة 3: 231.
4 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 215 و 4: 238.