/ صفحة 220 /
المباحث الفقهية إلى عدة أقسام، ورأس كل قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وقد اختار كل فقيه من يعاونه في كتابه البحث الذي وكل إليه، وعلى ما سمعت أنهم قسموا الأبحاث إلى أروقة، فمثلاً رواق (السير) ورواق (العبادات) ورواق (المعاملات) وهكذا…
فلو تحقق هذا لأسدوا إلى الفقه الإسلامي خدمات جليلة، وجعلوه سهلاً يأخذ الناس منه كل ما يريدون عناء، خصوصاً وأنهم كما علمت سيتعرضون للمسائل الجديدة التي يمكن أن تساير عصرنا الحاضر.
وأنا من الذين ينادون بهذا التقريب، لا سيما وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصية لوارث بمذهب الشيعة، وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصية لوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس، والعمل على كل مافيه مصلحة المسلمين، مادمنا لا نخرج عما رسمه الكتاب، وما رسمته السنة النبوية.
* * *
5 ـ وفي العدد نفسه من (المصور) نشر اقتراح للسيدة (نائلة علوبة) تحت عنوان
(نموذج عملي من نماذج التقريب بين المذاهب الإسلامية)
(لماذا لا ترث البنات كل تركة الأب… أسوة بالأولاد?)
وقد جاء فيه ما يأتي:
قدمت السيدة نائلة علوبة نموذجاً عملياً من النماذج التي يفيد فيها التقريب بين المذاهب الإسلامية.
فقد أثارت في لجنة مؤتمر الأسرة موضوع الأب الذي يموت عن بنات فقط، وطالبت بأن يعدل قانون الميراث بحيث ترث البنات كل التركة، أسوة بحالة وجود أبناء ذكور، خصوصاً وأن البنت تكون أكثر حاجة إلى ميراث الأب من الإبن، بدلاً من توزيع التركة بين أقارب آخرين.
وهو حكم معمول به في المذهب الشيعي، لا السني…
ثم قدمت السيدة نائلة علوبة إلى لجنة قوانين الأحوال الشخصية مذكرة حول هذا الموضوع هذا نصها:
