/ صفحه 70/
(4) الضعيف هو مالا يتصل بعض رجاله في سنده بأحد الأوصاف المتقدمة، وهذا ينقسم إلى قسمين. (1) أن يكون رجال السند غير أماميين وممدوحين بغير التوثيق بما يوجب الوثوق ـ بتحرزهم عن الكذب، أو يكون بعضهم كذلك ويكون الباقون من أحد الأقسام الثلاثة السابقة وليس هذا القسم قوياً.
(2) أن لا يكون كذلك أما القسم الأوّل فحجته محققة وأما القسم الثاني فليس في نفسه حجه ما لم ينجر بمعاضدة أمر خارجي كالشهرة فيكون حجة وهذا التقسيم يعتبر في حقهم كلا أو بعضاً فيدخل في ذلك ما كان مجهول الحال.
وإذا عرف هذا فكيف يمكن القول أن الأمامية يقدمون رواية الأمامى ولو كان غيرعدل على رواية غير الأمامي ولو كان عدلا؟ وقد علمت عامران العدالة شرط في وثاقة الراوي سواء أكان أماميا أو غير أمامي وأن شروط الراوية مشتركة بينهما على حد سواء كما جاءت في الموثق والضعيف بل بلغ من حالهم في تحقيق وثاقة الرواة أنهم يتركون الرواية من كل من يتهمونه في روايته ولو كان أماميا ويرجحون عليها رواية غيرالأمامي إذا كانت محفوفة بأمارة الوثوق كاعتمادهم على رواية للنوفلي والسكوني ونوح بن دراج وإسحاق بن بشير أبو حذيفة الكاهلي الخراساني وعبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهروي وطلحة بن زيد إبن أبي الخزرج الهندي الشامي وغيرهم كثير لا مجال إلى حصرهم وكلهم من أهل السنة غير أماميين وقد رفضوا الأخذ برواية إبن محبوب الأمامي لإتهامه في روايتة عن ابن حمزة كما فعل الفقيه أحمد بن محمد شيخ القصصين وفقيههم وقد قام أيضاً بطرد أحمد بن محمد بن خالد الرقي على وثاقة وإخراجه من قُمّ لأنه كان يروى على الضعفاء ويعتمد المراسيل مع أن الرقي المزبور لم يصدر عنه الامحض الرواية المرسلة لا العمل بها وكذلك اتفق بالنسبة إلى غيره ممن ذكر غيره واحد في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة فإذا كان الحال إلى رويتهم ولو كانت روايتهم مجردة عن العمل فهل يجوز إتهامهم بأنهم يقدمون رواية الأمامى ولو كان غير عدل على غير الأمامى وإن كان عدلا؟ ـ فهذا مما لا نرضى صدوره عن مثل الفاضل أبي زهرة حفظه الله.