/ صفحه 32/
ونحن نقول أولا: ما قالته فرض حال قليلة الوقوع، وهناك أحوال كثيرة تناقضها، والأحكام لا تنبى على الأقل النادر.
ونقول ثانياً: إن في الشريعة ما يمكن معه رفع سن الحضانة، فهذا مذهب المالكية يرى أن الحضانة حقّ للأم ثم لمن يأتى بعدها بالترتيب، ومدتها أوسع مع الأحكام المعمول بها الآن، فهي تمتدمع الصبى إلى بلوغه، ومع الأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، وقد يمتد ذلك إلى العشرين وفوق العشرين.
فهل ترون أرحب صدراً وأندى كفاً من الشريعة؟ إنكم كنتم تريدون رفع سن الحضانة سنة أو سنتين فقد جاءكم ما لم يخطر لكم ببال، رفعها إلى بلوغ الصبي وزواج الأنثى.
أرأيتم أنه يمكن إدراك المصلحة المرجوة من الشريعة دون الخروج عليها والتماس الدواء من غيرها.
أرأيتم أنه يمكن تحصيل المصلحتين، تحصيل الحكم بالأصلح وما يحقق المصلحة، وتحصيل اطمئنان النّاس على أنهم يحكمون بشريعتهم، وعلى مقتضى دينهم.
وسنحاول مثل هذا إن شاء الله في جميع المسائل التي أثاروها ونعوا على الشريعة بها والله الموفق.