/ صفحه 29/
والرأى العدل أن الشريعة يمكن أن يؤخذ منها ما يناسب الزمان والمكان والعاده إما من اجتهاد العلماء المتقدمين وإما من اجتهاد حديث يراعى قواعدها وأصولها وأغراضها ولا يخرج على قواعدها العامة وأصولها المرعية لأن الشريعة الإسلامية ليست مذهباً معيناً وحده كمذهب أبي حنيفة بل هي كل ما استنبط من القرآن والسنة والقياس على ما في القرآن والسنة سواء أكان المستنبط من الفقهاء المتقدمين أم من المتأخرين وسواء أكان ممن استأثر الله بهم أم كان من الأحياء الذين يعيشون على الأرض الآن.
فإذا كان الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة قد فرض قانونه أن الحكم في مسائل الزواج والطلاق بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة النعمان ثم ضاق على الأمة حكم من أحكام هذا المذهب لم يكن ثمة ما يمنع من اللجوء إلى مذهب من المذاهب المتقدمة التي قال بها الفقهاء المتقدمون، فإن ضاق ذلك أيضاً لم يكن يمنع من أن يجتهد بعض الفقهاء العارفين بالكتاب والسنة والقياس وبلغة العرب وكيفية الاستنباط، فإن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً لم يسد، وأن الله أرحم بعباده من أن يحكم عليهم في العصور المتأخرة ألا يفصلوا ملابسهم على قدر أجسامهم ويضطرهم إلى أن يلبسوا ملابس قد فصلت من قبل قد تضيق وقد تتسع فيضيقون بها ولا تحصل المصلحة في لبسها.
والآن ما الذي يستند إليه إخواننا الذين يريدون نسخ الشريعة الإسلامية
بالقانون الوضعى في قوانين الأسرة.
إنهم يقولون أولا توحيد القضاء يقضى بذلك وثانياً يذكرون مسائل معينة من الزواج والطلاق ويستنكرونها ويقولون إن هذه المسائل المستهجنة يجب أن تمحى ونقتبس غيرها من القانون الوضعى.
أما وحدة القضاء فهل يمنعها أن تكون قوانين الزواج والطلاق مقتبسة من الشريعة الإسلامية؟ ولم لم تمنعهم وحدة القضاء من الاقتباس من القانون الفرنسى والقانون الرومانى وما شاء الله من القوانين.