/ صفحه 287/
فلهذا: أمر بالتجنب عنها، وحرم استعمالها، وكذلك سائر المحرمات في الشريعة الإسلامية، فإنها لأضرار، لا اعتباطاً وجزافاً.
سأل مفضل بن عمر الإمام الصادق(عليه السلام): ((لم حرم الله الخمر، والمتية، والدم، ولحم الخنزير؟)) فقال(عليه السلام): ((إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده; وأحل لهم سواه، رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زاهداً ليما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق; فعلم ما تقوم به أبدانهم، وما يصلحهم، فأحله لهم، وأباحه تفضلا عليهم به لمصلحتهم، وعلم مايضرهم فنهاهم عنه، وحرمه عليهم)).
ونشير هنا إلى بعض الأضرار التي أثبتها العلم:
الأول: الأضرار النفيسة:ـ
فإن المسكرات لها الأثر الفعال في هدم نفس الإنسان، وتضعضع أركانها، وتقويض دعائمها:
(1) إن المسكرات تسلب من النفس: العزم، والقدرة على حل مشاكل الحياة التي يواجهها الإنسان، وتجعل الإنسان أمام الصعاب ضعيفا لا يقدر على شىء.
بالإضافة إلى أن شرب الخمر هروب من مشاكل الحياة، فلو سألت تسعين بالمائة (90%) من شاربي الخمر عن سبب شربهم إياها ـ وهم يعلمون أنها أضر ما يكون لأجابوك: فراراً من همومهم، ومشاكلهم المتكرسة في أذهانهم ـ ولو قدر ساعات السكر.
جاء في العدد الحادي عشر من السنة الثانية، من نشرة: ((الأخلاق والآداب)) تحت عنوان: ((الإسلام والخمر)): ((... أما الخمر فقد كان أمراً طبيعياً أن يحرمها الإسلام، ولو أباحتها كل نظم الأرض، فالخمر في حقيقتها هروب من واقع الحياة; وإعلان للهزيمة أمام الصعاب، وأمر صريح يدل على جبن شاربه، فبدلا من أن يواجه الإنسان مشاكله ليحلها، نجده يهرب بكأس من الخمر ليدخل في عالم الخيال، أما الإسلام فإنه يكره الهروب من الواقع، وياجه الصعاب، ويجاهد حتى يغلب عليها...)).