/ صفحه 258/
وقال آخرون: بل يعتمد على القياس، ولا يرجع إلى أصل الإباحة إلا إذا تعذر الأخذ بالقياس، ولإن أصل الإباحة مورده عدم البيان، والقياس بيان من الشرع، وبتعبير ثان أن المراد من قول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي مالا يعلمون)) أن المكلف غير مسئول عن الفعل أو الترك مع الجهل وعدم وجود الدليل، والقياس علم ودليل شرعي.
واستدل الإميامية وابن حزم على عدم الأخذ بالقياس بأدلة:
1 ـ أن القياس لو كان دليلاً شرعياً، وأصلا تستخرج منه الأحكام، لوجب أن يبين الكتاب والسنة معنى القياس، وما نقيسه ونقيس عليه، حيث يكون القياس، والحال هذه، من الأهمية بمكان، ولم يدع أحد مثل هذه الدعوى، ولم ينقل ناقل أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الأشياء المتشابهة يجب أن تتشابه أحكامها، أو قال: هذا حكمه هذا، وقيسوا عليه ما سواه(1).

ــــــــــ
(1) نقل محمد حسن القمي في االجزء الثاني من القوانين عن البيضاوي أن النبي قال ((تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا)).

ولو وجد شىء من هذا لما احتاج أصحاب القياس إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى: ((فاعتبروا يا أولي الألباب)) وبقوله سبحانه: ((قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة)).
ورد أبن حزم هذا الاستدلال بأن وقوله تعالى: ((اعتبروا)) جاء بعد قوله: ((يخرجون بيوتهم)) فلو كان معنى اعتبروا قيسوا لكان أمراً لنا بأن نخرب بيوتنا كما خربوا بيوتهم، أما قوله: ((قال من يحيي العظام)) فدليل على إبطال القياس، لأن الإنشاء الأول للاختبار، والإنشاء الثاني للجزاء والخلود، فالله سوى بين هذا وذاك في القدرة، وفرق بين أحكامهما.