/ صفحه 364/
1 ـ الارض العامرة العامرة الواقعة في بلاد الإسلام، هي ملك لصاحبها، لا يجوز لأحد أن يتصرف بشئ منها دون إذن المالك للحديث الشريف: " لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس... من اخذ شبراً من أرض طوقه الله إلى سبع أرضين " وكذا لا يجوز إحياء الأرض المجاورة للعامر إذا كانت مرفقا له، كطريقه ومسيل مائه. وهذه الارض لا ضريبة عليها سوى الزكاة في نمائها مع توافر الشروط، فيخرج منه العشر فيما سقت السماء أو سقى سيحاً من النهر دون كلفة، ونصف العشر فيما سقى بالدلو والناعورة، كما هو مفصل في باب الزكاة.
2 ـ الارض الواقعة في بلاد الإسلام أيضاً، ولكنها خراب غير معمورة في الحال، ولا فيما مضى، وهذه إذا بادر مبادر لإحيائها فهو أحق بها ما دام قائماً بعمارتها، فلو تركها، وبادت آثارها، وأحياها غيره ملكها (1). ولا ضريبة عليها سوى الزكاة في نمائها، كالصورة السابقة.
3 ـ الارض الواقعة في غير بلاد الإسلام، فالمعمور منها لصاحبه يبقى بيده ولا يملكه المسلمون إلا بالفتح والقهر والغلبة، كما يأتي، أما الخراب منها فيملك بالاحياء لقول الإمام: " أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم " ولا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم ما دام إمام المسلمين غير موجود (2).
4 ـ الارض المفتوحة عنوة، وهي أرض البلاد غير الإسلامية التي استولي عليها المسلمون بالسيف والغلبة، ومن هذه الارض ما هو عامر، ومنها ما هو خراب والعامر بما فيه من الدور والقصور، والآبار والأشجار يخرج من ملك أصحابه، ويصبح ملكا للمسلمين كافةن من وجد منهم ومن يوجدن ويصرف في مصالحهم العامةن ولا يختص بالمحاربين، وهذا النوع من الأرض تلغي فيه الملكية، وتطبق فيه الاشتراكية بأكمل معانيها، ولأجل هذا لا يجوز بيعها، ولا رهنها، ولا توريثها، ولامام المسلمين أن يبقى هذه الارض بيد أهلها يستثمرونها على أن يضع عليهم من

ــــــــــ
(1) المسالك للشهيد الثاني باب الاحياء.
(2) نفس المصدر السابق.