/ صفحه 259/
أما الشيعة فينفون ولد الزنا عن الزانية والزاني، ويقولون: لا توارث بينه وبين أمه، ولا بينه وبين أبيه. وفرق المرجع الأعلى السيد محسن الطباطبائي الحكيم بين ابن الزنا وابن التلقيح، حيث قال ما نصه بالحرف الواحد: " ابن التلقيح يلحق بأمه، لأنه ولد حقيقة، ولا دليل على نفيه، وما دل على نفيه عن الزانية لا يشمل المقام (1).
أما بالنسبة إلى صاحب النطفة فقال السيد الحكيم: إن الحمل لا يلحق به، لأن إلحاق الحمل بالرجل يتوقف على أن يباشر بنفسه عملية الجنس، سواء أقدر عليها أم عجز عنها، ولكن سبق منه الماء إلى العضو التناسلي أثناء المحاولة.
وعلى أية حال فإن التلقيح الصناعي حرام، لا يجرأ على القول بحليته مسلم، ولكن التحريم لا يستلزم أن يكون الحمل بسببه ولد زنا، فقد تحرم المقاربة، ومع ذلك يكون الولد شرعياً، كمن قارب زوجته وهي في الحيض أو في صوم رمضان، فإنه يفعل محرما، ولكنها لو حملت يثبت النسب بين الحمل وبين الأبوين، وعلى هذا لو ارتكب هذا التلقيح المحرم إنسان، وحصل الحمل فلا ينسب الولد إلى الزوج، لأنه لم يتولد من مائه، ولا إلى صاحب النطفة، لأنه لم يباشر عملية الجنس بنفسه لا زواجاً ولا شبهة، وينسب إلى الحامل، لأنه ولدها حقيقة، فيكون ولدها شرعاً.
لأن كل ولد حقيقي فهو ولد شرعي حتى يثبت العكس.
ــــــــــ
(1) من كتاب له جوابا على سؤال أرسلته لسيادته يتعلق بالموضوع.