/ صفحه 152/
أو السخرية فيجب الرد حملا له على الصحة (1).
2 ـ من ارتكب محرما يوجب بظاهره إقامة الحد على الفاعل، كما لو قارب امرأة لا يحل له الزواج بها، ثم ادعى توهم الحل يسقط عنه الحد بمجرد الدعوى، ولا يكلف بينه أو يمينا، وقال صاحب الشرائع والجواهر: " لو أقر بما يوجب الرجم، ثم أنكر سقط الرجم " وفي هذا المورد تنتقض قاعدة " لا إنكار بعد اقرار ".
3 ـ ذكر الفقهاء موارد كثيرة يقبل فيها قول المدعي بمجرد دعواه. منها من ادعى عينا لابد لأحد عليها، ولم يعارضه فيها معارض، فيؤخذ بقوله دون بينه أو يمين، وله أن يتصرف بها تصرف المالك الأصيل، ومنها امرأة تدعي أنها خلية، ولم يعلم كذبها فيجوز العقد عليها من غير بحث وسؤال، وتصدق المرأة أيضاً في اليأس والحيض والطهر والحمل، وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، فغابت عنه، ثم جاءته مدعية أنها تزوجت بزوج آخر مع الدخول، وأنه طلقها، وانتهت العدة، ومضت مدة يحتمل معها الصدق، يقبل قولها بلا يمين، وللزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد، وليس عليه الفحص، ومنها من يدعي الفقر والإعسار، وليس له مال ظاهر: ومنها إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي، أو لم تتعلق بمالي زكاة يقبل قوله بلا بينة أو يمين (2).
4 ـ من وضع يده على شيء، ولم نعلم هل استولي عليه بنحو الملك أو الغصب أو الأمانة أو الغلط فعلينا أن نعامله معاملة المالك حتى يثبت العكس، فنشتري منه، ونشهد له به، ونقبل قوله فيه من الطهارة والنجاسة وغير ذلك، وجاء في أحاديث أهل البيت: أن حفص بن غياث سأل الإمام جعفر الصادق: إذا رأيت شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال الإمام: نعم. فقال حفص: أشهد
ــــــــــ
(1) رسائل شيخ الانصاري، وحاشية الاشتياني باب اصالة الصحة.
(2) كتاب بلغة الفقيه باب قاعدة اليد، وكتاب الجواهر باب الطلاق وباب الزكاة، وكتاب مستمسك العروة الجزء السادس باب الزكاة.