/ صفحه 71/
مما يعتمد على وحي الظروف والدربة الخاصة…))(1)
ويلحق بذلك أيضا، تَر°ك ما ترك عن جبلة، كالذي روي من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): امتنع عن أكل الضب، وقال: ((إنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه)) قال الشاطبي في الموافقات: فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة فلا حرج منه.(2)
((ب)) وفي الجانب الآخر وردت السنة أيضا بأشياء واضحة لا يشتبه في أنها من التشريع كأن يقول إن الله حرم عليكم كذا، أو أباح لكم كذا، أو أوجب عليكم كذا، وكأن يبين مجملا في الكتاب، أو يخصص عاما، أو يأمر بقربة، أو يحكم بصحة عبادة أو بطلانها، أو بصحة معاملة أو فسادها، أو يشترط شروطا في عقد، أو نحو ذلك.
ومن هذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقوله: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)) وقوله: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وقوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)).
ومن الأمثلة في باب كان الذي مر: كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك - كان يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق - كان يقصر في السفر ويتم،و يفطر ويصوم. وبالجملة كل ما ورد عنه مما يظهر فيه أنه وجهه تشريعاً وتبليغاً. وقد فصل العلماء في هذه الناحية ما يستفاد منه الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام.
((ح)) ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه، هل هو من قبيل التشريع أولا:
الرمل في الطواف - فالجمهور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سنن الحج،

*(هوامش)*
(1) فقه القرآن والسنة لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت ص 38.
(2) الموافقات ص 30 ج 4.