/ صفحه 408/
من كان بالبصرة، ومنهم من كان بالمدينة، ومنهم من كان بالشام، ومنهم من كان بمصر... الخ.
فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوه عندهم وهو موجود عند غيرهم(1).
ثانياً: قبول الحديث أو عدم قبوله:
قد يقبل بعض المجتهدين حديثاً لتوافر شروط القبول في نظره، ويرده آخر لعدم توافر شروط القبول عنده، ويقع ذلك على وجوه منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن.
1 ـ فمما يرجع إلى السند:
(1) ـ ما استدل به الشافعية من حديث مروي عن عبادة بن الصامت حيث قال: " صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " رواه ابو داود والترمذي.
وقد استدل الشافعية بهذا الحديث فيما استدلوا به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وفي هذا الحديث يقول ابن قدامة المقدسي صاحب " المغني ": حديث عبادة لم يروه غير ابن إسحق ونافع بن محمود بن ربيع،وابن إسحق مدلس، ونافع أدنى حالا منه.
وهذا النوع كثير، وهو أساس هام من أسس الخلاف، ولا سيما بين السنة والامامية والزيدية، فكل فريق منهم يرى أحاديث ثبتت عنده لا يراها الآخر، بسبب تجريحهم من رواها، أو عدم الأخذ عنه لأمر آخر قام لديهم(2).
ــــــــــ
(1) الإحكام لابن حزم ص 126 ج 2.
(2) لنا في هذا الشأن تعقيب سيمر بك قريباً.