/ صفحه 290/
ونقل البطليوسي عن يعقوب بن السكيت وغيره من اللغويين أن العرب تقول: أقرأت المرأة إذا طهرت، وأقرأت إذا حاضت.
ومن الأول قول الأعشى الأكبر (واسمه ميمون بن قيس):
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
يريد أنه لا يفرغ ـ بسبب الغزو ـ للنساء، فتضيع قروءهن أي أطهارهن، لأن الأطهار هي أوقات اتصال الرجال بالنساء.
ومن الثاني قول الراجز:
يا رب ذي ضغن على قارض يرى له قرءٌ كقرء الحائض
وعلى هذا فهو لفظ مشترك بين معنيين، وقد ورد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".
ولا خلاف بين العلماء في أن المراد به في الآية أحد هذين المعنيين، لا مجموعهما، ولكنهم اختلفوا في تعيين المراد منهما، وقد نقل صاحب " نيل الأوطار " المذاهب في ذلك عن صاحب البحر يقول:
" فعن أمير المؤمنين علي، وابن مسعود، وابي موسى، والعترة، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه: المراد به في الآية الحيض ".
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت، وعائشة، والصادق، والباقر، والامامية، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وفقهاء المدينة، ورواية عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أنه الأطهار.
قال ابن رشد: والفرق بين المذهبين أن من رأي أنها الأطهار قال: إنه إذا دخلت الرجعية في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج، ومن رأي أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضى الحيضة الثالثة.