/ صفحه 173/
النوع الأول:
الأحكام القطعية التي قام الدليل على أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا يجوز الاختلاف فيها، ولاتخصع في ثبوتها ونفيها لاجتهاد المجتهدين.
ويمكننا أن نرجع هذا النوع إلى ما يأتي:
اولا: العقائد القاطعة التي يجب الإيمان بها لقيام الدليل اليقيني ـ في ثبوته ودلالته ـ عليها، وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين، ومن حجد شيئا منها فقد خرج من ربقة الإسلام، وذلك كالتوحيد، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وختم النبوة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال في الدار الآخرة، وأن الله تعالى متصف بكل كمال، منزه عن كل نقصان، وأن الرسل لا يجوز عليهم الكذب ولا الكتمان ولا الخيانة، إلى غير ذلك من العقائد التي يكون بها المسلم مسلماً، والتي يخرج من الإسلام إذا حجد شيئاً منها.
فليس لأحد أن يجتهد في ذلك وامثاله، لنه ليس محلا للإجتهاد، إذ هو حقائق متعينة ثابتة باقية لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان إلى يوم الدين، وليس هناك احتمال ما لثبوت تغيرها أو بطلانها.
ثانياً: الأحكام العملية التي جاءت بها الشريعة بطريقة واضحة حاسمة في جانب الايجاب أو المنع أو التخيير، وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وكون الصلوات خمساً في اليوم والليلة، وكون هيئة الصلوات هي هذه الهيئة المعروفة، وأعداد ركعاتها هي الأعداد المعروفة، ومثل تحريم قتل النفس بغير الحق، وأكل الأموال بالباطل، وقذف الأعراض، والزنا، والإفساد في الأرض، ونحو ذلك، ومثل إباحة الطيبات وتحريم الفواحش … الخ.
ثالثا: القواعد الكلية التي أخذت من الشريعة بنص واضح ليس فيها ما يعارضه تقريراً أو تفريعاً، أو استنبطت بعد الاستقراء التام وعلم ان الشريعة.