/ صحفة 405 /
في الحدود:
اتفق الإمامية والأئمة الأربعة على أن الوالدين وإن علوا لا يقطعون بسرقة مال أولادهم، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقطع الولد بسرقة مال والده، وقال الإمامية ومالك: يقطع. وقال أبو حنيفة لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر. وقال الإمامية: يقطع إلا إذا سرقت الزوجة مقدار النفقة الوجبة لها ولأولاها من مال الزوج، على شريطة أن يمتنع عن الإنفاق بالمعروف.
ونصت المادة 674 من القانون البناني ((عقوبات)) على أن الاصول والفروع والزوج يعفون من العقاب إذا تصرف أحدهم بمال الآخر بقصد الإضرار، وقال موتنسكيو في كتاب روح الشرائع ج 2 ص 1693: إن القانون الروماني كان يبيح إهمال الأولاد إذا كانوا قباحا؛ ويمنح الآباء حق الحياة والموت على أبنائهم. وقال في ج 1 ص 140: إن الآباء في الصين يعاقبون عن خطيئات أبنائهم.
وليس في مذهب من المذاهب الإسلامية أن القريب يعاقب على جرم قريبه، وقد حرم القرآن ذلك ((ولا تزر وازرة وزر أخرى 164 الأنعام)).
المصادر:
كتاب الجواهر للشيخ محمد حسن، والمسالك للشهيد الثاني، وملحقات العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي وميزان الشعراني، والمغني لابن قدامة، وروح الشرائع لمونتسكيو، ومجموعة القوانين اللبنانية.