/ صحفة 404 /
وأقوال الأئمة الأربعة تخالف ما ذهب إليه الإمامية سوى أبي حنيفة، فقد وافقهم في صورة واحدة حيث قال بعدم جواز الأب في هبته لإبنه.
في باب اليمين:
قال الإمامية: لا يمين للولد مع منع الوالد، ولا للزوجة مع منع الزوج، ولا للمملوك مع منع المالك، فإذا حلف أحد هؤلاء الثلاثة، ورضي الولي تصح اليميم، وإن نهي عنها تقع لغواً، واستدلوا بحديث رواه ابن حازم عن الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يمين لوالد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها)).
وألحق أكثر فقهائهم النذر باليمين، فأفتوا بأنه لا نذر للولد مع منع الوالد، ولا للزوجة مع منع الزوج، لا للمملوك مع منع المالك، هذا مع اعترافهم صراحة بأن النذر لم يرد فيه نص، ولكنهم قالوا: إنه شبيه باليمين، لأن كلا منهما يُلتزَم لله سبحانه، ولا يخفى أن هذا عمل صريح بالقياس، لأنهم أعطوا حكم المنصوص عليه لغير المنصوص لتشابه بينهما في العلة، مع أن الإمامية يحرمون العمل لقياس، ومنهم الذين ألحقوا النذر باليمين.
في باب الشهادة:
قال أكثر فقهاء الإمامية: لا تقبل شهادة الولد على والده، لأنها تستدعى تكذيب الابن للأب، وهذا عقوق للوالد يمنع من قبول الشهادة. وقال الشعراني في ميزانه ((باب الشهادة)) تقبل شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه عند الأئمة الأربعة. وبهذا قال الشهيد الثاني من علماء الشيعة في كتاب المسالك مستدلا بقوله تعالى: ((يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 125 النساء)). وقال: إن شهادة الولد على والده بالحق نصرة لأبيه وتخليص لذمته، أما النهي عن عقوق الوالدين فلا يستدعى إطاعتهم بترك الواجب وفعل المحرم.