/ صحفة 148 /
الجمع بين الصلاتين(1)
لحضرة صاحب السماحة العلامة الاكبر السيد شرف الدين الموسوي
لبنان
لا خلاف ـ بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها ـ في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين ـ الظهر والعصر ـ وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين(2) ـ المغرب والعشاء ـ وهذا في الاصطلاح جمع تأخير(3)، بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين، وانهما من السنن النبوية، وإنّما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما هدا هذين.
ومحل النزاع هنا إنّما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معاً في وقت احداهما، تقديماً على نحو الجمع بعرفة، أو تأخيراً على نحو الجمع بالمزدلفة.
وقد صدع الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بجوازه مطلقا، غير أن التفريق أفضل، وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر، فإذا هم يجمعون غالباً بين الظهر والعصر، وبين المغرب و العشاء سفراً وحضراً، لعذر أو لغير عذر، وجمع التقديم وجمع التأخير عندهم في الجواز سواء.
أما الحنفية فمنعوا الجمع، فيما عدا جمعى عرفة والمزدلفة، بقول مطلق مع توفر الصحاح الصريحة بجواز الجمع، ولا سيما في السفر، لكنهم تأولوها على صراحتها فحملوها على الجمع الصوري، وسيتضح لك بطلان ذلك قريبا ان شاء الله تعالى.

ــــــــــ
(1) بمناسبة ما نشرته أخيراً احدى المجلات الدينية بالقاهرة في هذا الموضوع.
(2) إنّما انعقد اجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة، أما غيرهم فمحل خلاف.
(3) وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها، كما أن الجمع في عرفة إنّما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها.