/ صفحه 135/
أن يتفرقوا فيه، وذلك كالعقائد الواجبة، وما ثبت من الاحكام العملية بالتواتر، وما دلت عليه النصوص دلالة ظاهرة بحيث لا يحتمل النص غيرها.
فالعقائد مثل اتصاف الله بكل كمال، وتنزهه عن كل نقص، وأنه تعالى أرسلَ رسلا، وأنزل كتباً وأن البعث حق، والحساب يوم القيامة حق، والجنة حق، والنار حق، إلى غير ذلك.
والاحكام العملية مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وعدد الركعات فيها، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام.. الخ
(ب) ونوع ظني هو موضع النظر والاجتهاد واختلاف الفقهاء أو المتكلمين، من كل ما لم يرد فيه من الشرع دليل يفيد اليقين، وليس للعقل فيه حكم واجب حتم، وذلك كاختلاف الصحابة وغيرهم في مثل العول والكلالة وسكنى المبتوتة، وعدة الحامل المتوفي عنها زوجها، وكالاختلاف في المسح بالرأس المجزى ء في الوضوء وفي قراءة
المؤتم، وفي وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا أو واحدة، ونحو ذلك، وكأختلاف المتكلمين في وجوب شيء على ا لله أو عدم وجوب شيء، وفي جواز تعذيب المطيع والعفو عن المسىء أو عدم جواز ذلك في حقه تعالى، وفي أن صفات الله جل شأنه هي عين ذاته أو غيرها.. الخ
* * *
ومما يتصل بالنوع الثاني من الاحكام اختلافهم في المسألة الاصولية المعروفة: هل كل مجتهد مصيب؟ فمن العلماء من يجيب على هذا السؤال بنعم، على معني أن حكم الله في المسألة المجتهد فيها هو ما يصل إليه المجتهد بعد استفراغ الوسع في طلب معرفته، أو بعبارة أخرى، ان المجتهد مكلف العمل بما وصل إليه بعد اجتهاده، وهو حكم الله في حقه وحق من قلده، وهذا معني اتصافهم جميعاً بالاصابة، كأن الله تعالى لم يعين حكماً بذاته في المسألة المُجْتَهِد فيها، وإنما الحكم هو ما يؤدى إليه اجتهاد المجتهد.