/ صفحة 396/
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر
لحضرة الأستاذ على على منصور
رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى لمجلس الدولة بمصر(1)
-6-
الشريعة الإسلامية وقوانين العقوبات الوضعية:
(الف) عقوبة الشريك في الجرم كعقوبة من ارتكب الجرم بنفسه:
تنص القوانين الوضعية على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها وحددت المشاركة اما بالتحريض أو المساعدة، وتقضى الشريعة الإسلامية بأصل عام: من قتل يقتل، ونصوص القرآن في ذلك جاءت عامة لما أسلفنا من حكمة، فبدأت عقوبة الشريك في صدر الإسلام محل اجتهاد لانعدام النص، ثم استقرت على ذلك قبل التشريعات الحديثة بزمن طويل، وذلك أن علياً قضى في رجل فر من رجل يريد قتله فأمسكه له آخر حتى قتله وبقربه رجل ينظر اليهما وهو يقدر على تخليصه، ولكنه لم يفعل - قضى علىٌ في ذلك بأن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت (الحبس المؤبد) ويعاقب الناظر، إذ من المصلحة حض أفراد الأُمة جميعاً على أن يكونوا قوامين بالقسط، ولما كانت المسألة محلا للاجتهاد لانعدام النص، فقد رأى الامام مالك القصاص من الممسك لا حبسه فحسب، وعلل ذلك بأنه ممالىء على القتل فكأنه قد باشره. ص 69 الفكر السامى.
ــــــــــ
(1) (رسالة الإسلام): السيد الجليل كاتب هذا البحث مندوب الآن لمهمة قانونية كبرى لدى الحكومة الليبية، هو وصفوة من زملائه رجال القانون، نسأل الله لهم التوفيق والسداد.