/ صفحة 394/
ان المذاهب الاربعة يشركون أخا الميت مع ابنته في الميراث، ويشركون عمهم مع أخته، ويقول الشيعة الإمامية: ان التركة بكاملها للبنت وحدها، وللاخت دون سواها، ولا شيء للعصبة، لأن من كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو أولى بالميراث ممن كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو أولى بالميراث ممن كان بينه وبين الميت درجتان أو أكثر، وهذه الحقيقة يعترف بها ائمة المذاهب في مسألة العصبة، لانهم قالوا: ان عصبة الاقرب كالاخ يمنع الابعد كالعم، وآية: ((و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين )) كما دلت على أن القريب أولى من الغريب في الميراث، فقد دلت أيضاً على أن الاقرب أولى ممن هو دونه في القرابة، وليس من شك أن البنت أقرب إلى الميت من أخيه، وأخته أقرب إليه من عمه.
وآية: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً، دلت على التساوى بين الذكور والاناث، فكما أن بين الاب والابن درجة واحدة، فإن بين الاب والبنت درجة واحدة أيضاً، وكل منهما يصدق عليه لفظ الولد أيضاً من دون تفاوت، قال الله تعالى: ((فاستفتهتم ألربك البنات، ولهم البنون، ما كان لله أن يتخذ من ولد)) فإذا كان الابن يحجب عمه لأنه ولد الميت، فالبنت يجب أن تحجبه أيضاً لانها ولده، ومن هنا يتبين أن قوله تعالى: ((ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك،و هو يرثها ان لم يكن لها ولد)) يتبين من هذه الآية أن الاخ والاخت لايتوارثان الا مع عدم وجود الولد، والبنت ولد بلا ريب فتحجب الاخ. أما قوله تعالى: ((فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاً ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف)) فلا دلالة في هذه الآية الكريمة، ولا في غيرها من الايات على أن ما زاد عن الثلث لا يرد على البنتين، ومازاد عن النصف لا يرد عن البنت، ولو كان هناك دليل على منع الرد لما وقع الخلاف والنزاع، على أن أهل السنة يردون على أهل الفرائض ما زاد عن فرضهم في بعض الحالات قال في المغنى ج 6 ص 201 ((يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم الا الزوج والزوجة)) والبنت من ذوى الفرائض فيرد عليها مازاد عن فرضها،