/ صفحة 285/
ما غرمه الغارم) وذلك بخلاف عقوبة صاحب البلاغ الكاذب، إذ جاء فى المتن ص 72: أن الشاكى إذا انكشف الحاكم أنه مبطل فانه يؤديه وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد.
(ج) حبس المدين المماطل: تقضى بذلك الشريعة الإسلامية، وفرع منه أن الزوج الذي يماطل فى أداء النفقة يحبس، ولقد اضطرت انجلترا إلى الاخذ بهذه القاعدة فى بعض الاحوال، كما اضطرت سويسرا إلى النص عليها فى القانون المدنى لما كثر عدم دفع الاجرة عن المساكن وتبين للحاكمين أن من أهم موارد الثروة القومية السياحة واستئجار المساكن المفروشة، وحبذا لو عمدنا إلى ذلك وعلى الاخص بعد قانون الاصلاح الزراعى فنقضى بحبس المستأجر القادر المماطل الذي لايدفع الاجرة لمالك الأرض الزراعية بعد أن خفضت الحكومة الاجرة تخفيضاً طيباً.
(د) نفقة الزوج الفقير على زوجته الموسرة: ظن البعض أن القوانين المدنية الحديثة فى مختلف البلاد استحدثت هذه القاعدة، والحق أنها قديمة فى الشرعية الإسلامية، وممن رأى هذا الرأي الامام محمد بن حزم الظاهرى فى كتاب نظام النفقات ص 38.
(هـ) مسألة مشكلة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. قامت بأمريكا تلك المشكلة وطرحتها الصحف السيارة على الرأي العام وعلى رجال القانون خاصة وبقيت بغير حل، تلك هي أن بنتين ولدتا ملتصقتين، فلما كبرتا أرادت احداهما الزواج فهل لها هذا الحق مع اهدار رغبة الاخرى رضيت أم أبت، أم أنها تحرم من هذا الحق الطبيعى وهو الزواج، ولقد عثرت على مشكلة شبيهة بهذه قضى فيها علي بن أبي طالب على البديهة وفور عرضها عليه، وذلك أنه سئل فى مولود ولد وله رأسان وصدران فى قفص - حقو- واحد فقيل له. أيورث ميراث اثنين ام ميراث واحد،فأجاب: يترك حتى ينام، ثم