/ صفحة 238/
العجز عن الحركات، فلو ترك الإنسان مدة تلك الاعذار بدون خلف يمثل له الواجب الاصلى ((و يجعله منه على ذكر دائم، ويراه ماثلاً بمعناه في الخلف لكان ذلك سبيلا بحكم العادة إلى التهاون بالاصل عند انقطاع تلك الاعذار. وقد أشار إلى ذلك الشيخ الشعرانى في الميزان وضرب له مثلا: ما قاله العلماء في باب الحج ((إن من لا شعر برأسه يستحب له امرار الموسى عليه تشبها بالحالقين)) ، وأفصح عنه المحدث الدهلوى في كتابه ((حجة الله البالغة)) ، فقال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم، باهمال ما التزموه غاية الالتزام، ولا يألفوا ترك الطهارات - أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر - إلى التيمم.
ولما كان ذلك كذلك، نزل القضاء من الملا الاعلى باقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهى أنه طهارة من الطهارات، وهذا القضاء أحد الأُمور العظام الذي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)) .
تشريع البدل حين لايمكن الاصل مبدأ تربوى يراد به تركيز خلق المافظة على التكاليف:
وإن من يقف عند هذا المبدأ التربوى، ثم ينظر فيما شرعه الله من أصول وأبدال في أحكام العبادة وغيرها، يجده ماثلاً فيها: يجده في الصلاة كما سبقت الاشارة إليه، ويجده في الحج كما جاء في عبارة الشعرانى، ويجده في الصوم بالاطعام ويجده في العقود والتصرفات التى يكون اللفظ أداة لها - بالاشارة- كما نجده في اصل الأمر كله وهو التوحيد، والتنزيه، بالاشارة إلى جهة الرفعة والسمو، وكل ذلك لا يعدو فيما نرى قاعدة التركيز والتثبيت للاحكام الاصلية في نفوس المؤمنين حتى يكونوا مستمرين عليها بحقائقها أو مثلها، وحتى يكمل شعورهم بلزوم مراقبتها والمحافظة عليها، وعدم النهاون فيما ما داموا يرون أن الله