/ صفحة 321 /
وأبعد من ذلك عن الموضوع ما يستدل به أنصار حق المرأة في الانتخاب من أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بايع النساء كما بايع الرجال.
ومبايعة النساء هذه، هي التي جاء بها القران الكريم في قول الله تعالى في سورة الممتحنة (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم).
هذه هي المبايعة التي يستدل بها أنصار حق المرأة في الانتخاب وهي عهد من الله ورسوله قد أخذ على النساء ألا يخالفن أحكام الله وأن يتجنبن تلك الموبقات المهلكات التي كان أمرها شائعاً فاشياً في العرب قبل الإسلام.
فأي شيء من هذا يصلح مستنداً لأنصار هذا الرأي؟.
ثم قالت اللجنة:
وفي رأينا أن مبايعة النساء للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إن دلت على شيء يصح التمسك به في المسألة الحاضرة فذلك هو التفرقة في الأعمال بين ما ينبغي أن يكون للنساء وما يكون للرجال؛ فهي حجة على أنصار دعوى المساواة في كل شيء بين الرجل والمرأة وليست دليلاً لهم، ذلك أن مبايعة النساء هذه كانت عقيب فراغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مبايعة الرجال عند الصفا يوم فتح مكة، فقد بايع هؤلاء الرجال أولا ولكن على ماذا؟ على الإسلام والجهاد. فإن هذا هو الأمر الذي يليق بهم وينتظر منهم، كما بايعهم قبل ذلك في الحديبية سنة ست من الهجرة على ألا يفروا من الموت، وكما بايع نقباء الأنصار في منى قبل الهجرة على السمع والطاعة والنصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم.
أما مبايعة النساء فكانت على ما قدمنا مما وردت به الآية الكريمة من سورة الممتحنة ولله الحكمة البالغة، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.